عبد الرزاق الصنعاني
301
المصنف
باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة ( 10919 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا أيان ما طلقها ، غير أن يطلقها قبل أن تحيض بأيام في قبل عدتها . ( 10920 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : وجه الطلاق لقبل ( 1 ) عدتها طاهرا ، قبل أن يمسها ، ثم يتركها ، حتى تخلو عدتها ، فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها . ( 10921 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فليطلقها حين ( 2 ) تطهر من حيضها ، تطليقة في غير جماع ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات ، فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع ، فإن كانت قد يئست من المحيض ، فليطلقها عند كل هلال تطليقة . ( 10922 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع ، قال معمر : قلت لقتادة : كيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها ،
--> ( 1 ) كذا في " ص " " لقبل " أو " بقبل " . ( 2 ) في " ص " " حتى " .